اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتهم، وأصبح الأمر عاديًا؛ فعندما نصحت أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي؛ أجابني بأن هذا تعظيم للرسول، وهذا ليس فيه شيء؛ ما الحكم في ذلك؟
الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين أو بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين محرم، بل هو نوع من الشرك؛ فإذا أقسم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والنبي، أو قال: والرسول، أو: أقسم بالكعبة، أو: بجبريل، أو: بإسرافيل، أو: أقسم بغير هؤلاء؛ فقد عصى الله ورسوله ووقع في الشرك.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفًا؛ فليحلف بالله أو ليصمت) [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.].
وقال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/125) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الترمذي في "سننه" (5/253) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في "مستدركه" (4/297) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواه غيرهم بدون ذكر: "كفر".].
وقول الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم! جوابه أن نقول: هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه نوع من الشرك؛ فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن هذا الحلف؛ لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذا الامتثال يدل على محبته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى في قوم ادعوا محبة الله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} [آل عمران: 31.]؛ فإذا أردت أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام؛ فامتثل أمره، واجتنب نهيه، في كل ما تقول وتفعل، وبذلك تكون معظمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله، بل الذين يحلفون بغير الله، نصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله سبحانه وتعالى؛ امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول: (مَن كان حالِفًا، فليحلف بالله) [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.]، واتقاء للوقوع في الشرك الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن حلفَ بغير الله؛ فقد كفر أو أشرك) [رواه البخاري في "صحيحه" (7/221) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.].
فتاوى الشيخ الفوزان